فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : شروط توكيل الجمعيات الخيرية بذبح الأضاحي
رقم الفتوى: 605
التاريخ : 20-04-2010
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم توكيل الجمعيات الخيرية بذبح الأضاحي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
يجوز التوكيل في شراء الأضحية وذبحها؛ ولذا لا مانع شرعاً من أن يوكل المسلم جمعية موثوقة، فيدفع لها ثمن الأضحية لتقوم بشرائها وذبحها ولو في بلد خارج المملكة؛ نظراً إلى أن الأضاحي هناك رخيصة، لكن يجب مراعاة ما يلي:
1. أن يتم ذبح الأضاحي خلال يوم عيد الأضحى أو أيام التشريق الثلاثة بعد العيد.
2. أن لا يقل سن الأضحية من الإبل عن خمس سنين، ومن البقر والماعز عن سنتين، ومن الضأن عن ستة أشهر إذا كانت تشبه بنت السنة.
3. أن لا يكون في الأضحية عيب يَنقُص به اللحم أو الهيئة؛ فلا يجوز التضحية بالعوراء مثلاً.
4. أن يوزع بعض هذه اللحوم على فقراء المسلمين.
5. إذا تولت الجمعيات الذبح عن مجموعة من الناس فيجب أن يكون لدى من يتولون الذبح كشوفات بأسماء مَن وَكَّلوهم، وينوي الذابح عند الذبح أن هذه الأضحية عن فلان، وهكذا تفعل -فيما بلغني- الشركات التي تتولى ذبح الأضاحي والهدي والفدية عن الحجاج في منى.
وفي الختام نشكر الجمعيات التي تتولى هذا الأمر؛ لأنها تسهل على المسلمين أداء هذا النسك بسعر يستطيعه أكثر المواطنين، فجزاهم الله خيراً، وتقبل من الجميع. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا