فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية
رقم الفتوى: 552
التاريخ : 18-03-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الإطلاع على تعليمات إدارة صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية ، تبين أن نظام الصناديق بحسب المادة: (14) ينص على اعتماد نظام المرابحة الإسلامية عند منح القروض من خلال صندوق الائتمان، وبذلك لا يجوز تسليم مبالغ نقدية.
وبيع المرابحة للآمر بالشراء جائز شرعاً بضوابطه الشرعية وأما الحكم على آلية العمل في هذا الصندوق فلا بد من تنظيم عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء بضوابطه الشرعية يحكم آلية العمل بين الصندوق والمتعاملين معه ليتم الحكم عليه من الناحية الشرعية، والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا