نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : من صور استثمار الأراضي

رقم الفتوى: 3454

التاريخ : 28-01-2019

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم الاتفاق بين مالك لقطعة أرض ومستثمر ينص على: تقديم قطعة الأرض للمستثمر للانتفاع بها بموجب وكالة عدلية تمتد لحين الانتهاء من المشروع، ويقوم المستثمر بدفع مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف دينار بموجب شيك يصرف بعد سنتين من تاريخ كتابته، كثمن مقدر لقطعة الأرض يبقى ثابتاً مهما ارتفع سعر الأرض؛ حتى يتمكن المستثمر خلال هذه الفترة من بناء وبيع الشقق المنوي إقامتها، ويتحمل المستثمر كافة المصاريف اللازمة لذلك، مع العلم بأنه على الطرف الذي يخل بهذا الاتفاق أن يدفع للطرف الآخر جميع الأضرار المترتبة عليه بالإضافة إلى فائدة قدرها (9%) محسوبة من تاريخ توقيع الاتفاقية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على نصوص الاتفاقية، تبيّن أنها أقرب ما تكون إلى البيع المعلّق على شرط، وهذا بيع باطل عند العلماء، قال الإمام ابن حجر في ذكره لشروط صحة البيع: "وأن لا يوقت ولو بنحو حياتك أو ألف سنة... ولا يعلق" [تحفة المحتاج 4/ 225].

كما أن من شروط إتمام البيع المعاصرة التسجيل في الدوائر الرسمية، سواء بنقل الملكية، أم بالوكالة غير القابلة للعزل، وهذا لم يحصل في الاتفاقية.

فضلاً على وجود بند ربوي في هذه الاتفاقية، يتمثل باشتراط دفع الطرف المخل لفائدة قدرها (9%).

وعليه؛ يجب على الطرفين إما تصحيح هذه الاتفاقية بجعلها عقد بيع متحقق الشروط والأركان، مع حذف الشروط المفسدة، أو تحويلها إلى اتفاقية مشاركة بشروطها الشرعية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا