فتاوى بحثية

الموضوع : حكم المرابحة على خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية
رقم الفتوى: 3314
التاريخ : 06-08-2017
التصنيف: المرابحة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الفتوى



السؤال:

هل يجوز للممول أخذ مرابحة على خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية للتمويل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

دراسات الجدوى الاقتصادية عمل يقوم به متخصصون يتقاضون أجراً على جهدهم وخبرتهم، فأخذ الأجرة على هذا العمل يقع على وجه الإجارة، والإجارة عقد منفصل ومستقل بذاته عن أي عقد آخر، يتم بموجبه تمليك منفعة بعوض.

فإذا كانت الإجارة على هذه الأعمال منفصلة عن أي عقد آخر، فهي صحيحة إذا استوفت الشروط الشرعية، ولا مانع شرعاً عندئذ من استيفاء العوض في مقابل المنفعة المبذولة.

وعليه، وبما أن الممول (المرابح) يقوم بخدمة معينة لطالب التمويل، فلا مانع من استيفاء عوض مقابل تلك الخدمة، لا سيما أن الهدف من هذه الدراسات الاطمئنان من نجاح سير المشروع، وأن المال استخدم فيما طلب له، ويشترط حينئذ فيها أن تكون جادة وحقيقية، لا شكلية. 

أما إن كانت هذه الدراسة تتم لتمويل قرض حسن؛ فلا يجوز أخذ أي ربح عليها، وإنما تكون الرسوم على مقدار التكلفة الفعلية فقط؛ لئلا تكون حيلة على الربا. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا