فتاوى بحثية

الموضوع : الخسارة يتحملها جميع الشركاء كلٌ حسب رأس ماله
رقم الفتوى: 3229
التاريخ : 06-10-2016
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

إذا تحققت خسائر في المواد المتشارك فيها هل يتحمل الشريك المساهم من الخسائر شرعاً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن الخسارة يتحملها الشركاء جميعاً، فتوزع على قدر رأس مال كل شريك، ولا يجوز تحميل الشريك أكثر من حصته في رأس المال بالإجماع؛ قال ابن قدامة: "الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثاً، فالوضيعة أثلاثاً، لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم" [المغني لابن قدامة 5/ 25].

فإذا تعدى أحد الشركاء وتسبب في خسارة الشركة، فإنه يضمن بقدر تعديه وحده دون الشركاء الآخرين؛ لأن يد الشريك يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا