فتاوى بحثية

الموضوع : لا حرج في صيام يوم معين وإن صادف عيداً لغير المسلمين
رقم الفتوى: 3201
التاريخ : 27-06-2016
التصنيف: صوم التطوع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي في صيام يوم معين صادف عيداً من أعياد النصارى وغيرهم كعيد النيروز؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

صيام التطوع جائز في كل يوم، إلا في الأيام التي نهى الشرع عن صيامها كيوم العيد، فقد وردت نصوص شرعية مطلقة بذلك، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا) رواه البخاري.

فلا حرج في صيام يوم معين حتى وإن صادف يوم عيد لغير المسلمين، قال الإمام الشربيني: "ولا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم كالنيروز والمهرجان" [مغني المحتاج 2/185].

لكن إن قصد بصيامه تعمد ذلك اليوم فيكره، جاء في [حاشية ابن عابدين 2/375]: "صرح في التتارخانية فقال: ويكره صوم النيروز والمهرجان إذا تعمده، ولم يوافق يوماً كان يصومه قبل ذلك". والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا