فتاوى بحثية

الموضوع : حكم نقش الآيات القرآنية وتعليقها
رقم الفتوى: 3142
التاريخ : 12-11-2015
التصنيف: منوعات
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أردت تعليق لوحة قرآنية في أحد المساجد، فرفض أهل المسجد بحجة أن القرآن جاء ليُعمل به وليس للزينة، فما رأي الشرع في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تجوز كتابة الآيات القرآنية على الجدران أو نقشها عليها أو تعليقها على شكل مناظر، ولكن الواجب أن تُعظَّم وتُحترم، وتُصان عن العبث أو الامتهان، وعدم رميها مع القمامة بعد تلفها، لقوله عز وجل: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) الحج/32. 

جاء في [الفتاوى الهندية 5 /323]: "ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا: يرجى أن يجوز، وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس". والله تعالى أعلم.

 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا