نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : شروط الرد بخيار العيب

رقم الفتوى: 3130

التاريخ : 06-10-2015

التصنيف: البيع

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

اشتريت مولد كهرباء للسيارة دون أن اشترط عليه كفالة، وبعد التركيب تبيّن فيه عطل مصنعي، وصاحب السلعة رفض إرجاعها. فما الحكم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عقد البيع إذا حصل بشروطه الشرعية يعتبر عقداً لازماً، وإذا تبيّن بعد البيع خلاف ما كان عليه العقد فعندئذٍ يرجع فيه المتعاقدان، وقد نصّ علماء الفقه الإسلامي على ثبوت خيار العيب للمشتري، ومعناه: أن يرجع المتبايعان عن البيع إذا ثبت عيب في الثمن أو السلعة، وهو ما ينقص قيمة أي منهما؛ لأنّ ما حصل عليه العقد ليس متحققاً في الواقع.

فإذا تبيّن لأحد المتبايعين العيب بعد تمام العقد، ولم يكن العيب جديداً حادثاً بعد العقد، جاز له أن يعيد البضاعة المشتراة إلى صاحبها، ووجب على البائع فسخ البيع، سواءً كان العيب في ذات المبيع، أو لم تتحقق فيه المواصفات التي ذكرها البائع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ) [رواه ابن ماجه]، قال الإمام النووي: "للمشتري الخيار بظهور عيب قديم" [منهاج الطالبين1/ 100].

ويستوي في هذا الحكم حال وجود الكفالة من عدمها، بمعنى أن ظهور العيب القديم يوجب على البائع تحمله بفسخ البيع أو استبدال المبيع، سواء كان قد أعلن كفالته للبضاعة أم لا، إلا إذا اشترط البائع عند العقد أنه بريء من كل العيوب إن ظهرت، وأنه لا يتحمل أية مسؤولية، ووافق المشتري، ففي هذه الحالة فقط يعفى البائع، وليس من حق المشتري الفسخ بسبب العيب؛ لأنه وافق على إسقاط حقه.

قال ابن الهمام: "فإن البيع بشرط البراءة من كل عيب صحيح في الحيوان وغيره، ويبرأ البائع به من كل عيب قائم وقت البيع، معلوم له أو غير معلوم" [فتح القدير للكمال ابن الهمام 6/ 397]، وهو ما نص عليه القانون المدني الأردني في (المادة/194).

وعليه، فإن لم يشترط البائع عند عقد البيع براءته من العيوب، وجب عليه قبول إرجاع مولد الكهرباء المذكور. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا