نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم الأكل من هدي التمتع

رقم الفتوى: 3115

التاريخ : 17-09-2015

التصنيف: صفة الحج والعمرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز الأكل من دم التمتع؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

فرق الفقهاء بين دم الجبران، فلا يجيزون الأكل منه. وبين دم النسك والتطوع الذي يجيزون الأكل منه.

لكنهم اختلفوا في اعتبار دم التمتع هل هو دم جبران أم دم نسك:

فذهب الشافعية إلى اعتباره دم جبران، فلم يجيزوا لصاحبه الأكل منه. 

في حين اعتبره جمهور الفقهاء دم نسك، فأجازوا لصاحبه الأكل منه.

جاء في كتاب [الحاوي] للإمام الماوردي:

"ما وجب لترك مأمور به أو فعل منهي عنه فلا يجوز عند الشافعي أن يأكل شيئاً منه بحال.

 وقال أبو حنيفة: يجوز أن يأكل من التمتع والقران دون ما سواهما: لأنهما عنده نسك لا جبران.

وقال مالك: يجوز أن يأكل من جميع الدماء الواجبة إلا من دمين، لا يجوز أن يأكل منهما، وهما جزاء الصيد، وفدية الأذى.

دليل الشافعية قالوا: لأنه دم وجبت إراقته في حج، فلم يجز أن يأكل منه كجزاء الصيد، ولأن الدم أحد نوعي ما يقع به التكفير في الإحرام، فلم يجز أن يأكل منه كالطعام، يعني: الحنطة، فإذا ثبت أنه يجوز أن يأكل منه فأكل كان ضامناً".

وجاء في كتاب [المجموع] للنووي: "قال الأصحاب: كل هدي وجب ابتداءً من غير التزام، كدم التمتع، والقران، وجبرانات الحج، لا يجوز الأكل منه بلا خلاف".

وجاء في كتاب [المغني] لابن قدامة: "لا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع، المذهب أنه يأكل من هدي التمتع والقران دون ما سواهما. نص عليه أحمد. وهذا قول أصحاب الرأي.

وقال الشافعي: لا يأكل من واجب؛ لأنه هدي وجب بالإحرام، فلم يجز الأكل منه، كدم الكفارة.

ولنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة، فصارت قارنة، ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، فأكلن من لحومها.

قال أحمد: قد أكل من البقرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة خاصة. وقالت عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي، إذا طاف بالبيت أن يحل، فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. 

وروى [أبو داود وابن ماجه]:(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً)، وقال ابن عمر:(تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ). [متفق عليه]. وقد ثبت (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فأكل هو وعلي من لحمها، وشربا من مرقها) [رواه مسلم] ولأنهما دما نسك، فأشبها التطوع، ولا يؤكل من غيرهما؛ لأنه يجب بفعل محظور، فأشبه جزاء الصيد".

فالمسألة محل اختلاف بين الفقهاء والعلماء، يعمل كل سائل بفتوى من يفتيه في هذا الشأن، ونحن الأحوط عندنا قول الشافعية بمنع الأكل من دم التمتع. والله أعلم

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا