نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم السائل الذي يخرج من المرأة

رقم الفتوى: 2749

التاريخ : 29-11-2012

التصنيف: الحيض والنفاس والجنابة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يستوجب السائل الذي يخرج من المرأة أثناء تفكيرها بالجماع الاستحمام، أم يُقتصَر على الوضوء فقط؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يختلف حكم السائل الذي يخرج من المرأة بحسب نوعه:
الأول: إما أن يكون منيًّا، وهو سائل أصفر رقيق، قد يكون لونه في بعض الأحيان أبيض، يخرج بلذة ويتبعه فتور وضعف الشهوة؛ فهذا يوجب الغسل لصحة الصلاة، وهو طاهر لا يُنجِّس الثياب.
الثاني: وإما أن يكون السائل الخارج مذيًا، وهذا هو الغالب، والمذي ماءٌ أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة ولكن لا يعقبه فتور، وقد لا تشعر الفتاة بخروجه؛ فهذا نجس يجب تطهير الثياب منه، ويجب غسل ما أصاب البدن منه، وهو ناقض للوضوء، ولكن لا يوجب الاغتسال الكامل للبدن.
فإنْ لم تعلمي أي النوعين هو الخارج؛ فأنت بالخيار بين الغسل وعدمه.
جاء في "البهجة الوردية" (2/ 142) -من كتب الشافعية-: "منيُّ المرأة أصفر رقيق، قال المتولي: وقد يبيض، قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه، ولا يُعرف إلا بذلك. وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يُحَسُّ بخروجه، ويشترك الرجل والمرأة فيه، قال إمام الحرمين: وهو أغلب فيهن منه في الرجال" انتهى باختصار.
أما إذا كان الخارج هو الرطوبة أو الإفرازات الرحمية العادية؛ فقد سبق بيان حكمها في موقعنا في الفتوى رقم: (627). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا