نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل تدخل جمعيات الموظفين في مسألة "أسلفني أسلفك"

رقم الفتوى: 2568

التاريخ : 02-08-2012

التصنيف: الربا والقرض

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم ما يسمى بجمعية الموظفين، وصورة ذلك: أن يشترك عشرة أشخاص -مثلاً- يدفع كلٌّ منهم (100) دينار شهرياً لمدة عشرة شهور، ثم يأخذ كل شهر أحدهم ألف دينار. وهل يدخل ذلك في مسألة "أسلفني أسلفك" التي حرمها الفقهاء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مسألة "أسلفني أسلفك" اتفق على تحريمها المالكية والشافعية والحنابلة، وصورتها أن يقول المقرض للمقترض: "أقرضك كذا بشرط أن تقرضني بعد ذلك غيره". وحجتهم أن هذا الاشتراط يجر منفعة للمُقرض، وكل قرض جر منفعة مشروطة للمُقرض فهو حرام.
يقول البجيرمي الشافعي -في معرض شرح عبارة (أو شرط أن يقرضه غيره لغا الشرط فقط)-: "ليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض؛ لأنه حينئذ يجر نفعاً للمُقرض، فلا يصح" انتهى من "حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب" (2/ 356).
وأما جمعيات الموظفين فليس فيها هذا النوع من الاشتراط الصريح، فالجمعية في العادة يقوم عليها أحد الموظفين، يجمع الأقساط ويرتب الأدوار دون أي اشتراط صريح بين المشتركين أنفسهم؛ لذلك قد لا ينطبق عليها صورة "أسلفني أسلفك".
بل ورد في كتب الشافعية ما يدل على جواز صورة جمعية الموظفين، كما جاء في "حاشية قليوبي على شرح منهاج الطالبين" (2/ 321): "الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة، إلى آخرهن، جائزة، كما قال الولي العراقي". والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا