نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم إفطار أصحاب الصنائع الشاقة

رقم الفتوى: 1901

التاريخ : 01-08-2011

التصنيف: قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ورد إلينا سؤال حول حكم صيام أصحاب المهن الشاقة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شريعة الإسلام شريعة الرحمة والتيسير، جاءت برفع الحرج عن الناس وتخفيف المشقة عنهم، كما قال عز وجل في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) الأعراف/157.
ومن ذلك أن صاحب الصنعة الشاقة الذي يحتاج حرفته لتحصيل نفقته ونفقة عياله يجب عليه أن يشرع في الصيام وقت الفجر بعد تحقيق النية، ثم يشرع في عمله وتكسبه، فإذا لحقته مشقة شديدة غير معتادة تمنعه من إتمام صومه جاز له الفطر ذلك اليوم، ويلزمه قضاؤه في مستقبل أيامه حين يتيسر له القضاء، ولا يجوز له أن يبدأ يومه مفطرا من غير صوم؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا تيسر له صيام أول النهار قبل أن تلحقه المشقة فلا يجوز له الفطر بسبب المشقة التي لم تدركه بعد؛ لذلك قال فقهاؤنا رحمهم الله: "يجب عليهم تبييت النية -بالصوم-؛ لأنه ربما لا تلحقهم مشقة شديدة".
ولذلك نوصي بالحرص على نية الصيام والشروع فيه، ونذكر أصحاب الصنائع الشاقة بأن الله عز وجل مطلع على أحوالهم، ويكتب لهم أجرهم مضاعفا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن لك من الأجر على قدر نصبك) رواه الحاكم وأصله في "الصحيحين". والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا