نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : تفصيل صور العمل على التكسي وحكم كل منها

رقم الفتوى : 853

التاريخ : 15-09-2015

التصنيف : الإجارة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما حكم أن يطلب مالك " التكسي " ضمانا من السائق؛ مثلاً تحديد مبلغ ثابت كل يوم، سواء اشتغل السائق أو مرض ولم يشتغل في ذلك اليوم؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صور ما يسميه الناس اليوم " ضمان التكسي " متعددة، ولكل صورة حكمها:
1- إما أن يطلب مالك " التكسي " من السائق أن يدفع له مبلغا ثابتا كل يوم، سواء عمل السائق أو لم يعمل، وباقي الناتج يكون من حق السائق: وحكم هذه الصورة الجواز، لأن حاصلها استئجار السيارة من قبل السائق أجرة صحيحة.
2- أو يتفق مالك " التكسي " مع السائق على أن يأخذ السائق مبلغا محددا يوميا، وباقي الغلة لمالك السيارة: وحكم هذه الصورة أيضا هو الجواز، لأن مالك السيارة يستأجر السائق مقابل أجرة محددة يوميا، ولا حرج في ذلك.
أو يتفق مالك " التكسي " مع السائق على أخذ السائق نسبة محددة من ناتج العمل، كالثلث أو الربع مثلا، والباقي لمالك " التكسي ": وحكم هذه الصورة أنها محرمة في مذهب الشافعية والجمهور لجهالة قدر الأجرة، وجائزة في مذهب الحنابلة، كما جاء في "كشاف القناع" (3/ 525): "لو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة: جاز، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو دفع غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب..لأن ذلك عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها, كالشجر في المساقاة, والأرض في المزارعة" انتهى.
وقد أفتى سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله بالجواز على مذهب الحنابلة، ونحن نفتي به كذلك.
وفي جميع الحالات يتحمل مالك السيارة تكاليف الإصلاح - إذا لم يقع من السائق تعمد أو تقصير*. والله أعلم.
 
 
* تنبيه: بناءً على مراجعة لجنة الإفتاء مرة أخرى لهذه الفتوى في تاريخ 25 /2 /2015م، فقد رأت اللجنة الموقرة حذف عبارة "ويتحمل أيضاً جميع النفقات التشغيلية من زيت وبنزين ونحو ذلك"، وذلك تقديراً لأعراف الناس وعادة أهل الصناعة في هذه الجزئية، والقاعدة الشرعية في إباحة الشروط والبناء على الأعراف وتحكيمها هي المستند الشرعي لهذا التعديل. 
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا