الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : أبناء الأعمام أولى بالميراث من ابن البنت
رقم الفتوى: 848
التاريخ : 15-07-2010
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

مات رجل وترك بنتا فقط، وهذه البنت لها ولد واحد، وليس له إخوة، فهل يرثه أبناء عمومته بوجود هذا الحفيد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ابن البنت ليس من الوارثين من الرجال لا بالفرض ولا بالتعصيب، وأما أبناء العم فيرثون بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفرائض، فإن لم يكن ثمة وارث بالفرض حازوا جميع التركة.
جاء في متن " المنهاج ": "المجمع على إرثهم من الرجال عشرة: الابن، وابنه وإن سفل, والأب، وأبوه وإن علا, والأخ وابنه إلا من الأم, والعم إلا للأم, وكذا ابنه، والزوج، والمعتق" انتهى.
وبناء على ما سبق، يوزع الميراث على النحو الآتي: للبنت النصف، والباقي لأبناء عمومة المتوفى يقسم بينهم بالتساوي.
وعلى جميع الأحوال لا بد من مراجعة القاضي الشرعي لإتمام القسمة الشرعية. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا