الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : ما صحة قصة الصحابي الذي قال لزوجته: أنتِ طالق إلى حين
رقم الفتوى: 8
التاريخ : 03-03-2009
التصنيف: الطلاق
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما صِحّة قِصة الصحابي الذي قال لزوجته: "أنتِ طالق إلى حين". وهل تقع الطلقة، ومتى موعد إرجاعها، وما الحكم لو قال رجل لزوجته: "طلقتك من حين إلى حين"؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لم نقف على قصة الصحابي المشار إليها في السؤال، ولم نجد لها أثرًا في كتب السنة.
وأما الحكم الشرعي: فمن قال لزوجته: "أنت طالق إلى حين"؛ طلقت بعد مرور لحظة من الزمان.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو قال لها: أنت طالق إلى حين، أو إلى زمان، أي بعد كل منهما، أو بعد حين أو زمان؛ طلقت بمضي لحظة؛ لأن ذلك يقع على المدة الطويلة والقصيرة، قال تعالى: (حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ) الروم/17. انتهى [مغني المحتاج 3/ 332].
تنبيه: يراعى أيضاً ما جاء في قانون الأحوال الشخصية رقم (26) لعام 2010، وذلك في المادة (87) الفقرة (ب) أنه: (لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل)*. والله تعالى أعلم.
 
 
*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا