الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يجوز دفع الزكاة لأهلنا في فلسطين
رقم الفتوى: 648
التاريخ : 22-04-2010
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

كما يعلم سماحتكم أن اليهود لم يتركوا من شرهم وإفسادهم من أذية للإنسان، وتدمير وحرق للممتلكات، واعتداء حتى على الحجر والشجر من قلع وتقطيع وتحريق لملك الناس، وما يقتاتون عليه من زرع وضرع. نرجو من سماحتكم الإفتاء في مسألة إخراج زكاة المال لتعويض المحتاجين من الأهل في فلسطين عما يقطع ويحرق من الشجر، بحيث يعوضوا بمشروع زرع وغرس التين والزيتون في فلسطين. بمعنى أن تدفع الزكاة لشراء شجر التين والزيتون، أو تدفع لمشروع يمول ذلك.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز دفع الزكاة لمن يستحقها من أهل فلسطين؛ لأننا وإياهم في قطر واحد، هو بلاد الشام، لكن لا ننسى الفقراء القريبين من بيتنا أيضًا.
وقد صدر بهذا قرار سابق من مجلس الإفتاء، تاريخ: 10/8/1410هـ، الموافق: 7/3/1990م، جاء فيه ما يلي:
"رأى المجلس جواز دفع أموال الزكاة لدعم انتفاضة الأهل في الأرض المحتلة، على اعتبار أنهم يقاومون استيلاء الكفار على الأرض المباركة، ويدافعون عن المقدسات والحرمات والأعراض، وهم بهذه الحالة يأخذون من سهم (في سبيل الله) الوارد في الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً منَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 . والله تعالى أعلم".





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا