الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : الأخ يحجب أبناء الأخ من الميراث حجب حرمان
رقم الفتوى: 587
التاريخ : 08-04-2010
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

توفي والدي وله ثلاث أخوات إناث، وأخوان ذكور، وذلك في تاريخ: (3/1/2010)، ثم توفيت أخت والدي بتاريخ: (4/2/2010)؛ هل لنا نحن أبناؤه من ميراث العمة شيء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا ميراث لأبناء الأخ الشقيق أو لأب بحضور الإخوان، فهم محجوبون بهم، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ابن الأخ لأبوين يحجبه ستة: - وذكر منهم -: أخ لأبوين؛ لأنه إن كان أباه فهو يدلي به، وإن كان عمه فهو أقرب منه، - وذكر منهم أيضا -: أخ لأب؛ لأنه أقرب منه" انتهى. "مغني المحتاج" (4/19-20)، وانظر: "الموسوعة الفقهية" (17/21). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا