نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : الصلح على الحضانة

رقم الفتوى : 573

التاريخ : 28-03-2010

التصنيف : الحضانة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

لدي طفلة، تعيش مع أمها في الولايات المتحدة، وطليقتي غير متزوجة، وأريد معرفة لمن الحق في حضانتها حال زواج طليقتي، وخصوصاً أذا كان زوجها الجديد موافقاً على بقاء ابنتي مع أمها؟ كما عرضت طليقتي علي تسوية الأمر بأن تأخذ الحضانة كاملة، مقابل أن تؤخر مطالبتها بنفقة البنت لمدة سنة، علماً أنها عندما طلبت الخلع في الأردن، وقبلت بتطليقها، قال لي والدها: أني غير ملزم بنفقة البنت لحين تخرجي من الدكتوراة. فما حكم الشرع في هذا الاتفاق؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا اتفق الأب والأم على كيفية في حضانة الطفل جاز العمل بذلك، كأن يقيم عند أحدهما فترة، وعند الآخر فترة أخرى؛ لأن هذه مصالحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا). رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
ولذا لا بد أن تكون المصالحة بين الأبوين غير مضرة بالطفل.
أما إذا لم يتفق الأبوان: فإن الأم أحق بحضانة الطفل من الأب إلى أن تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة وصار لأمها إن كانت قادرة على الحضانة؛ لأنه يشترط في الحاضن أن يكون عاقلاً متدينًا عفيفًا أمينًا على مصالح الطفل، فإن لم تكن أهلاً للحضانة انتقل حق الحضانة إلى أمهاتها، وهذا بعيد في الواقع، ثم بعد أمهات الأم تكون الحضانة لأم الأب، ثم إلى أمهاتها، فإن لم توجد أنثى تستحق الحضانة كانت للأب.
ويجب عليكم الاحتكام إلى شريعة الله تعالى بواسطة أحد العلماء في المراكز الإسلامية لديكم، أو المصالحة كما تقدم. والله تعالى أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا