نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : العدل بين الأبناء في الأعطيات مطلوب شرعا

رقم الفتوى : 500

التاريخ : 09-02-2010

التصنيف : الهبة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

رجل تزوج من امرأة وأنجب منها ثلاث بنات، وكبرن، وعلمهن، وكلف تعليمهن نحو عشرات آلاف الدنانير، ثم اختلف مع المرأة وطلقها وتزوج بأخرى وأنجب منها، والرجل يملك شقة وقطعة أرض، قام بتسجيل قطعة الأرض باسم الولد ليتعلم منها هو وأخته، كما تعلّم البنات من الزوجة الأولى، وتريد الزوجة الثانية أن يسجل الشقة أيضا باسمها أو اسم أولادها؛ فهل تسجيل قطعة الأرض باسم الولد من الزوجة الثانية جائز، وهل يجوز تسجيل الشقة باسم الزوجة الثانية أو أولادها؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما يعطيه الأب في حياته لأولاده هو من باب (العطية)، وتستحب التسوية في عطية الأولاد ولا تجب، سواء كانت هبة أم صدقة أم هدية، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى إلحاق ظلم بأحد الأولاد، أو قصد حرمان من الميراث، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، ومعلوم أن العدل في الهبة أجدر أن يديم اللحمة والألفة بين الأب أبنائه، وبين الأبناء أنفسهم، ولذلك أفتى العلماء بكراهة التفضيل بين الأولاد في الأعطيات إلا لتفاوت حاجة أو مسوغ شرعي.
وقد سبق في موقعنا نشر مقال لسماحة المفتي العام يتعلق بهذا الموضوع، يمكن مراجعته (هنا)
وفي الصورة الواردة في السؤال: لا بأس بإعطاء الأولاد من الزوجة الثانية ما يعادل ما أنفقه الوالد على البنات وتعليمهن من الزوجة الأولى، ولا بأس بإعطاء الزوجة الثانية أيضا؛ لأن الأُولى مطلقة، فلا تأخذ حكم الزوجة التي عنده، وإن أراد الاحتياط فليسجل الدار باسم أولاد الثانية، ولا يجب على الوالد ذلك؛ لأن نفقته على البنات كانت لحاجة شرعية، ومثل هذه النفقات لا يجب فيها التسوية بين الأبناء. والله تعالى أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا