نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يجب أن يلتزم الموظفون في البنوك الإسلامية بتطبيق العقود بالطريقة الشرعية

رقم الفتوى : 442

التاريخ : 24-01-2010

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم شراء الأثاث عن طريق البنك العربي الإسلامي، حيث قام زميلي بشراء أثاث من مؤسسة، أخذ فاتورة من المؤسسة، وأرسلها إلى البنك العربي الإسلامي، والذي وقع عقدا مع زميلي بمرابحة مقدارها 6.5 بالمائة، ومن ثم أصدر شيكا للمؤسسة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أردنا أن تكون تعاملاتنا مع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صحيحةً شرعا فلا بد أن يتحقق فيها شرطان أساسيان:
الشرط الأول: صحة العقد المكتوب، وذلك بتوافر الشروط والأركان الشرعية، وخلوه من المحاذير الشرعية.
الشرط الثاني: التزام الموظف المسؤول بتطبيق ما ورد في العقد، من غير تجاوز ولا تساهل.
وبخصوص عقود المرابحة مع البنك العربي الإسلامي ومؤسسة تنمية أموال الأيتام: قامت دائرة الإفتاء العام بدراسة هذه العقود، وتبين لنا أنها مبنية على الأركان الشرعية، وأنها تخلو من المحاذير والأخطاء، ولذلك صدرت الفتاوى الكثيرة بصحتها وحل التعامل بها.
ولكن يبقى تحقق الشرط الثاني - وهو التزام الموظف بتطبيق المعاملة الشرعية - معلقا في كل معاملة على حدة، فيجب على البنك أن يتفق مع البائع على الشراء منه أولا، ويقبض البضاعة، ثم بعد ذلك يبيعها للعميل الآمر بالشراء، بتوقيعه عقد الشراء معه.
فإذا لم يلتزم الموظف بهذه الخطوات، ولم يشتر من البائع بنفسه، وإنما سلم " الشيك " للعميل الآمر بالشراء: أصبحت المعاملة حينئذ محرمة، وتحمل الموظف إثمها عند الله تعالى. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا