نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : لا حرج في بيع المرابحة للآمر بالشراء

رقم الفتوى : 429

التاريخ : 03-01-2010

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أعمل بالمتاجرة على النحو التالي: أي شخص يريد شراء مادة معينة (أجهزة كهربائية، أجهزة خلوية، مفروشات...) أقوم أنا بشراء تلك المادة نقدًا، ثم أقوم ببيع تلك المادة بنظام التقسيط وبسعر أعلى من سعرها الأول لطالبها، وأتكفل بتوصيل المادة إلى المنزل، وكذلك ليس للمشتري أي علاقة في تلف وتعطيل المادة قبل استلامها، ولا يحق لي أخذ أي تعويض من الشخص المشتري إذا عدل عن الشراء، ولا يترتب عليه شيء. فهل يجوز هذا النوع من الاتجار؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هذا البيع من صور البيوع الجائزة إذا التزم السائل بالضوابط التي ذكرها، ويُسَمِّيه العلماء بـ(المرابحة للآمر بالشراء)، وأهم شروط جوازها تملُّك المُرابِح البضاعة المقصودة تملكًا حقيقيًّا قبل بيعها للمشتري، بحيث يضمن البضاعة إذا تلفت، وكذلك عدم إلزام المشتري بأخذ البضاعة إذا عدل عنها قبل استلامها ودفع ثمنها، فإذا تحقق هذان الشرطان فلا حرج حينئذ في هذا النوع من الاتجار.
يقول الإمام الشافعي رحمه الله: "وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا. فاشتراها الرجل: فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها: بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا، وإن شاء تركه.
وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا - ووصفه له - أو: متاعا أيَّ متاع شئت وأنا أربحك فيه: فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار.
وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال: أبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين: يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز" انتهى. "الأم" (3/39)
والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا