نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم لبس المخيط لحاجة عامة

رقم الفتوى : 3343

التاريخ : 03-01-2018

التصنيف : الإحرام ومحظوراته

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما حكم لبس المخيط لمن يقوم بوظيفة معينة في أثناء مناسك الحج؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

نص الفقهاء على أن محظورات الإحرام ليست على درجة واحدة من حيث ترتب الفدية أو الإثم عليها، فمنها ما يترتب عليه الإثم والفدية، ومنها ما يترتب عليه الإثم دون الفدية، ومنها ما يجب فيه الفدية فقط، فمثلا لبس المخيط يباح عند فقد ملابس الإحرام دون فدية، ويباح مع الفدية عند وجود حاجة مثل الحر والبرد والمداواة؛ قال الإمام زكريا الأنصاري: "من لَبس في الإحرام ما يحرم لبسه به أو ستر ما يحرم ستره فيه لحاجة حر أو برد أو مداواة أو نحوها، جاز وفدى، كما في الحلق لذلك بجامع الترفه الحاصل بكل منهما" [أسنى المطالب 1/ 507].

والأصل أن يلتزم من يقوم بوظيفة معينة بمهمته، ولم يؤذن له بالحج، ولا يلزم الحج على الفور، بل للمسلم أن يؤخره حتى يستطيع، لكن لو أذن له بالحج، وسُمح له بلبس ملابس الإحرام فلا يجوز له لبس المخيط، فإن لبس المخيط في هذه الحالة أثم ووجبت عليه الفدية، وهي: إما ذبح شاة يفرّق لحمها على الفقراء في الحرم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم، وإما صيام ثلاثة أيام، مع التوبة إلى الله تعالى. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا