نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم اتباع الجنائز من قبل النساء

رقم الفتوى : 3159

التاريخ : 12-01-2016

التصنيف : الجنائز

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز أن تحضر المرأة صلاة الجنازة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

صلاة الجنازة فرض كفاية، وتشرع للرجال والنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ) رواه البخاري ومسلم.

لكن يكره للنساء تنزيهاً اتباع الجنائز إلى المقابر؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا).

قال النووي رحمه الله في [شرحه على صحيح مسلم]: "معناه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزيه، لا نهي عزيمة تحريم، ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث".

وقال في [المجموع]: "هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي أمامة، وعائشة، ومسروق، والحسن، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحق، وبه قال الثوري". 

أما إذا كانت الجنازة للزوج فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لحضور الجنازة لأنها معتدة، والمعتدة تلزم بيت الزوجية، وإذا أحضر الزوج إلى البيت فلها أن تصلي عليه في بيتها. وانظر الفتوى رقم: (906). والله تعالى أعلم.

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا