نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : طريقة احتساب الزكاة لشركة تجارية

رقم الفتوى : 3098

التاريخ : 11-08-2015

التصنيف : زكاة التجارة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

شركة تمتلك بضاعة مدورة نهاية العام بقيمة (100000) دينار تقريباً، والشركة عليها ديون مستحقة من ثمن هذه البضاعة بمبلغ (50000) دينار، وأرباحها للعام الماضي بلغت (10000) دينار أرباحاً صافية، ولدينا في البنوك مبلغ حال عليه الحول مقداره (30000) دينار، وشي


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تخضع الشركة التجارية المذكورة لزكاة عروض التجارة، فيتم تقييم البضائع والأرباح في نهاية الحول بالسنة القمرية، ويضاف له الأموال النقدية الموجودة لدى البنوك والصندوق.

والديون المستحقة لكم، ومنها ما يسمى بـ[الشيكات برسم التحصيل]، تُحتسب كذلك من الموجودات الزكوية، مع التنبيه إلى أن الدائن لا يلزم بإخراج زكاة دينه المؤجل إلا عند قبضه، فيمكن للدائن أن يقيد مقدار الزكاة الواجبة كل سنة، ويخرجها من ماله الحاضر أو يؤخر الإخراج عند كل دفعة مقبوضة بنسبة مقدار الزكاة الواجبة، وبالنسبة للديون المستحقة عليكم فلا تخصم من الزكاة.

أما رأس مال الشركة فقد تم احتسابه في البضائع والأموال النقدية وغيرهما، فلا يحتسب مرة أخرى.

وعليه؛ فيجب على الشركاء في نهاية الحول تقييم البضائع المدورة والأرباح والأموال النقدية الموجودة في البنك، ويضاف لها [الشيكات برسم التحصيل]، ثم يخرج عن ذلك زكاة بمقدار 2.5%. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا