نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : أمور لا بد من مراعاتها لجواز أخذ عمولة السمسرة

رقم الفتوى : 2729

التاريخ : 08-11-2012

التصنيف : الجعالة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

تقوم بعض المتاجر ببيع السلع بأكثر من سعرها الحقيقي في السوق، لكي تدفع عمولة للمرشدين السياحيين الذين يجلبون لهم السياح، ما حكم العمولة التي يأخذها المرشد السياحي، وهل يعد ذلك غشًّا للسياح أم لا؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفاق المرشد السياحي مع بعض المتاجر أو المطاعم على عمولة محددة مقابل جلب قوافل السياح إليهم هو من صور السمسرة أو "الجعالة" بلغة الفقهاء، يجوز أن تكون الأجرة فيها مبلغًا محددًا أو نسبةً مئوية يتفق عليها الطرفان، ولكن يجب فيها مراعاة الأمور الآتية:
أولاً: أن يكون ذلك على وجه النصيحة للمجموعة السياحية، بمعنى أن يذهب بهم إلى المتاجر والمطاعم الأمينة والنظيفة التي تقدم أفضل الخدمات والبضائع بأنسب الأسعار، فلا يكون غرضه ظلمهم بأخذهم إلى من يرفع أسعار السلع عليهم عن سعر المثل ليتحصل على أكبر عمولة.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ) رواه الترمذي، وروي عنه عليه الصلاة والسلام: (غُبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا) رواه البيهقي، بمعنى: زيادة السعر على من لا يعرف الأسعار ظلم.
ثانيًا: لا بد أن يكون العمل الذي يقوم به الدليل السياحي مأذونًا به من قبل الشركة التي يعمل لديها الدليل، فالدليل أجير خاص لا يعمل إلا وفق أوامر مؤجره، وبما فيه مصلحته. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا