الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : ما الأعمال التي يسن أن يفعلها من يريد أن يضحي
رقم الفتوى: 2504
التاريخ : 30-07-2012
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل صحيح أن من يريد أن يضحِّي عليه أن يصوم العشرة أيام الأولى من ذي الحِجَّة، وواجب عليه صوم يوم عرفة، وطيلة العشرة أيام لا يحلق رأسه، ولا يُقلِّم أظافره؟


الجواب:

صوم الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس مندوباً لمن أراد الأضحية ولا لغيره، فإن صام له أجر الصيام وإن أفطر فلا شيء عليه.

وأما صوم اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فهو سنة لغير الحاج سواء أراد أن يضحِّي أم لا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ التي بَعْدَهُ) رواه مسلم، ويُسن لمن أراد أن يضحي أن لا يقلِّم أظافره ولا يقصَّ من شعره حتى يضحِّي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ) رواه مسلم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/26)    





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا