* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : يريد زيادة فاتورة الحفلة ليزيد من رفاهية الوحدة العسكرية
رقم الفتوى : 2467
التاريخ : 26-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يجوز زيادة فاتورة الحفلة التي ترفع إلى القيادة من أجل صرف الزيادة على رفاهية الوحدة؟
الجواب :
لا يجوز فعل هذا؛ لأن الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، وهذا ينافي الصدق، ثم إن ولي الأمر إذا أباح لمن في إمرته أن ينفق على شخص أو جهة، فليس للمأمور أن يدخل فيهم من ليس منهم؛ لأنه ينفق من مال الأمة، وهو المسؤول أمام الله؛ فلينفق على الجهة التي يراها مستحقة، فإعطاء غير المأمور بإعطائه إنفاق للمال في وجه غير مأذون فيه من قِبَل ولي الأمر.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/9)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات