الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من يأخذ شيئاً من المال العام
رقم الفتوى: 2464
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم من يأخذ شيئاً من أموال الجيش كالقرطاسية مثلاً؟


الجواب:

لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئاً لنفسه من أموال الجيش أو الدولة، وإن كان قليلاً؛ لأن هذه أموال عامة فمن أخذها كان غالاًّ وكان خصمه يوم القيامة جميع المسلمين لا شخصاً واحداً، كالذي يسرق الأموال الخاصة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/6)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا