الفتاوى

الموضوع : التأمين الإلزامي
رقم الفتوى: 242
التاريخ : 30-03-2009
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل التأمين الشامل على السيارة جائز، مع أنه يوجد شركة تأمين إسلامي، ولكن أعرف مدى تطبيقه شرائع الحلال في هكذا معاملات، أما التأمين الإلزامي فهو فرض للسير في شوارع هذا البلد.


الجواب:

التأمين التجاري محرم شرعاً لما فيه من الربا والغرر والقمار، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة/90. أما التأمين الإلزامي فنرجو الله أن لا ينال المشتركَ فيه إثم لأنه مجبر عليه، وننصح الأخ السائل إن كان مضطراً للتأمين أن يلجأ إلى التأمين التكافلي، والذي يقوم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فلا بأس به. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا