الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم سفر المرأة إلى الحج مع خالتها وزوج خالتها
رقم الفتوى: 2365
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: شروط وجوب الحج
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج مع خالتها وزوج خالتها؟


الجواب:

لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم، ويجب عليها أن تخرج لحج الفريضة مع نساء ثقات، بحيث يستطعن دفع المعتدي عليهن، وتمريض من تمرض منهن، أما حجُّ النافلة فلا تخرج إلا مع زوج أو محرم، وزوج خالتها ليس محرمًا لها.. ووجود خالتها فقط لا يكفي، لكن لو وجدت في القافلة مجموعة من النساء فلا بأس كما ذكرنا شريطة أن يكون الحج فرضاً، والمراد بحج الفرض -حجة الإسلام- والحج الواجب بنذر أو فوات أو إحصار.

هذا من حيث وجوب الحج، لكن يجوز لها أن تخرج لحجِّ الفريضة مع امرأة واحدة إذا أمنت على نفسها؛ لأن الجواز غير الوجوب (مغني المحتاج1/467)، فإذا كانت خالتها ثقة وزوج خالتها مأموناً جاز لها الخروج معها لحج الفريضة، ولا يجب عليها ذلك.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/18)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا