الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : تصح صلاة الجماعة للرجال والنساء دون مشاهدة الإمام
رقم الفتوى: 2203
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل تجوز صلاة الجماعة للمرأة دون مشاهدة الإمام؟


الجواب:

نعم يجوز اقتداء المرأة أو الرجل بالإمام، وإن كان غير مشاهد لهما لكن بشروط:

1.  أن يكون الإمام والمأموم في مسجد واحد، والمأموم يعلم بانتقالات الإمام في الصلاة؛ من الوقوف إلى الركوع، ومن الركوع إلى القيام، إلى آخر أفعال الصلاة. ويكون ذلك بواسطة سمَّاعة كهربائيَّة (مايكروفون) أو بواسطة مبلِّغ.

2.     إذا كان الإمام في مكان والمأمون في مكان آخر قريب منه، ويعلم بانتقالاته من ركن إلى ركن -كما سبق-، على أن يكون المأموم متأخراً عن الإمام في كل الأحوال. وقد أصبح هذا كثيراً في الأبنية الحديثة فنجد مكاناً خاصاً للنساء لا يرين الإمام لكن يسمعن صوته بواسطة مكبر الصوت، فالصلاة صحيحة ولهن ثواب الجماعة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/70)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا