* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من يصلي حاسر الرأس
رقم الفتوى : 2162
التاريخ : 15-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما حكم الاقتداء بمن يصلي حاسر الرأس؟
الجواب :
صلاة حاسر الرأس صحيحة؛ لأن رأس الرجل ليس بعورة، وإن كانت تغطية الرأس في الصلاة أكمل. وبناء عليه فلا بأس بالاقتداء بحاسر الرأس.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/30)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات