الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الشهادة على المرأة المتنقبة
رقم الفتوى: 1825
التاريخ : 14-06-2011
التصنيف: القضاء
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل تجوز الشهادة على المرأة المستترة دون تأملها والنظر إليها، وهل يكتفي ويعتمد على معرفة زوجها، أو غيره من الناس من غير تعديل المعرفين أم لا، إذا جاز التعديل عليهما؟


الجواب:

إذا عرَّف بها عدلان، جازت الشهادة عليها على المختار لمسيس الحاجة إلى ذلك. والله أعلم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/201)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا