الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم المبيت في المسجد ووضع المتاع فيه
رقم الفتوى: 1788
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: الآداب
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز المبيت في المسجد، أو السكنى به، أو عمل صنعة كالخياطة، وعمال النعال، والأكل فيه أم لا، وهل به بأس أن يجعل فيه متاع لبعض المسلمين مع استطاعته أن يكتري له سكناً، وهل يجوز جعله طريقا للمارة من الرجال والنساء أم لا، مع استطاعة المرور من الدروب والطرق المشتركة؟


الجواب:

يجوز المبيت في المسجد لمن لا ينتهك حرمته، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبيتون فيه مع القيام بحرمته، ولا يسكن فيه بالأمتعة، ولا يخرز فيه، ولا يعمل فيه صنعة خسيسة تزري به، ويجوز النسخ والكتابة بشرط أن لا يبتذل ابتذال الحوانيت.
وقد نهى عن البيع فيه والشراء، وعن إنشاد الضوالِّ، وقال صلى الله عليه وسلم لمن أنشد فيه ضالة: (أيها الناشد غيرك الواجد) كنز العمال، وأمر ثان يقال للناشد: (لا رد الله عليك) رواه مسلم، وأن يقال للبائع فيه والمشتري: (لا ربح الله تجارتك) رواه الترمذي.
ولا بأس في الأكل فيه ما لم يلق فيه نوىً أو قشور أو عظام، ولا ينبغي أن يُعمل فيه إلا ما يَعْمل من دخل دار ملك فجلس بين يدي الملك، وهو ينظر إلى ما يفعل في بيته، ولا يستطرق إلا نادراً، ولا يبتذل بكثرة الاستطراق. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/138)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا