الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الرجل يُمَلِّكُ غيره حياء أو تجملاً
رقم الفتوى: 1760
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: الهبة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في الرجل يعزم على آخر بشيء تجملاً، وهو يود أن لا يقبل منه، فهل إذا قبله منه يملكه أم لا، والدافع هل يجوز له أن يفعل ذلك، ويثاب عليه، أم لا؟


الجواب:

أما التمليك المذكور: فالأولى بالمبذول له أن لا يقبل، ولو قبله كُرِه، أما باذله فلا ثواب له إذ لم يقصد ببذله وجه الله تعالى. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/84)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا