الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم بيعة السلعة بظرفها دون وزن الظرف منها
رقم الفتوى: 1732
التاريخ : 08-06-2011
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في من يشتري سلعة بظرفها، فتوزن السلعة مع الظرف ثم يسقط للظرف وزناً يتراضى البائع والمشتري عليه، إلا أنه لا يعرف أن وزن ذلك الظرف دون ذلك القدر، وكان البائع يسامح المشتري بالزائد، فهل يصح البيع أم لا؟


الجواب:

أما شراء ما في الظرف إذا رآه المتعاقدان، أو رأيا أنموذجه، وكان الظرف متناسب الأجزاء في الرقة والثخانة فجائز إذا لم تشترط المسامحة بما بين الوزنين، بل يقع ذلك بحكم التبرع فلا بأس به، واجتنابه أولى. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/92)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا