الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم بيع الزيت مع ظرفه جزافاً دون معرفة وزنه
رقم الفتوى: 1728
التاريخ : 08-06-2011
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول سيدنا في من يشتري الزيت في ظرفه فيزن الظرف مع الزيت، ثم يسقط للظرف وزناً يتفق البائع والمبتاع عليه، وقد يكون ذلك في الغالب أقل من وزن الظرف أو وزنه، ولو وُزِن وكان البائع يسامح المشتري بما يزيد على تحقيق وزنه، فهل يجوز ذلك، أم لا، وإذا اشترى أيضاً الظرف بما فيه قائماً جزافاً، وهو لا يعلم الظرف ولا وزن ما فيه، فهل يصح ذلك أم لا؟


الجواب:

إذا كان الظرف متناسباً ورأى الزيت من أعلاه، أو رأى أنموذجاً منه، وعقد البيع بالثمن الذي اتفق عليه بعد إسقاط ما يقابل الظرف صح البيع، وإن لم يُعْلَمْ وزنُ الظرفِ. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/59)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا