* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الصلاة في بيت أصله مرحاض
رقم الفتوى : 1657
التاريخ : 06-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
حكم الصلاة في بيت أصله مرحاض
الجواب :
إذا زيلت آثار النجاسة من باطن المرحاض وظاهرها فلا بأس بالصلاة فيه والقراءة، والأولى في الأدب أن تغير صورته عن صورة المرحاض. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/93)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات