الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم من شك في أداء ما عليه من الفرائض
رقم الفتوى: 1655
التاريخ : 06-06-2011
التصنيف: شروط الصلاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في الرجل يشك في مفروضاته: من صوم وصلاة هل أتى بها، أو بشروط صحتها في أول بلوغه أم لا، فهل بجب عليه أن يقضي ذلك، أم لا، وإذا وجب فإلى أي وقت يقضي، وهل التطوع أولى منها إن لم تجب؟


الجواب:

من شك في الإتيان بشيء من أركان العبادات الواجبة أو في شرطٍ من شروطها، لزمه الإتيان بذلك بنية الفرض، وإن نوى التطوع لم يجزه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/16)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا