الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : كيف يتصرف مَن دُفع إليه مال حرام
رقم الفتوى: 1635
التاريخ : 05-06-2011
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

كيف يتصرف من دفع إليه مال حرام؟


الجواب:

من دفع إليه مال حرام:
1- فإن كان يعرف مستحقه: فليأخذه ليدفعه إليه، فيكون مأجوراً عليه لما فيه من إعانة المسلم على وصول حقه إليه، (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).
2- وإن لم يعرف صاحبه فله حالات:
3- إحداها: أن لا يتوقع معرفته ودفعه إليه، فإن أخذه ليبحث عن صاحبه ليدفعه إليه إذا عرفه فهو أيضاً مأجور عليه، وإن أخذه ليتملكه حرم عليه أخذه ولزمه ضمانه.
4- وإن يئس من معرفة مالكه بحيث لا يرجى معرفته فليأخذه من يد باذله، فإن كان ممن يتولى أمور المسلمين عدلاً يصرفه في مصارفه فليدفعه إليه، وإن لم يكن كذلك فليصرفه هو فيما يجوز للإمام صرفه فيه، وهو على ذلك مأجور غير مأزور.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/5)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا