الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم (176) (8/ 2012) حكم بيع المرابحة مع توكيل الآمر بالشراء بالعقد أو القبض

أضيف بتاريخ : 13-07-2014

قرار رقم: (176) (8/ 2012) حكم بيع المرابحة مع توكيل الآمر بالشراء بالعقد أو القبض

بتاريخ (8/ 8/ 1433هـ) الموافق (28/ 6/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (8/ 8/ 1433هـ)، الموافق (28/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

ما حكم قيام المؤسسة المالية التي تعمل بالمرابحة بتوكيل الآمر بالشراء أو أحد أقاربه بشراء السلعة ثم تسليمها وبيعها له؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

مسيرة عمل المصارف الإسلامية مسيرة مباركة، تثبت على مر الأزمات والتحديات أن الاقتصاد الإسلامي هو السبيل الأسلم والأنجع لتحقيق التنمية والاستقرار، وأن الأركان التي يقوم عليها هي التي تحقق التوازن بين منفعة الفرد ومصلحة المجتمع. 

وسعياً من المجلس نحو تقويم هذه المسيرة وتخليصها من شبهات الحرام، ومخاطر الحيل، فقد رأى المنع من توكيل الآمر بالشراء أو وكيلاً عنه بشراء الأعيان وقبضها لحساب المؤسسة (المرابِحة)؛ وذلك سداً لذريعة الاقتراض بالربا والتحايل عليه، ولأن التوكيل في مآله سبب لمشابهة القروض الربوية؛ فتصير صورة المعاملة نقداً بنقد وزيادة، خاصة إذا صار هذا التوكيل مسلكاً عملياً عاماً لدى مؤسسات المرابحة الشرعية؛ فنخشى أن يُفقد جوهر التجارة الحقيقية بالبيع والشراء الذي به تمتاز عن البنوك الربوية.

ويوصي المجلس جميع المؤسسات المالية الإسلامية أن يقوم موظفوها بشراء البضائع وقبضها لحسابها، وعدم الخروج عن نظام المرابحة الذي أقرته المجامع الفقهية والهيئات الشرعية؛ تخليصاً للمعاملة من الشوائب والشبهات، وللمحافظة على مكتسبات الصيرفة الإسلامية التي تحققت في السنوات الأخيرة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

معالي أ.د. عبدالسلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم السباحة للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تُكره السباحة للصائم؛ خشيةَ دخول الماء إلى الجوف عن طريق الأنف أو الأذن أو الفم، وعندها يُفطر. 

ورمضان شهر التسبيح وليس السباحة. والله تعالى أعلم


ما حكم حلق رأس المولود الجديد؟

يُستحب حلق رأس المولود الجديد في اليوم السابع، ويُتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة.

حكم إحضار خاروف مطبوخ كعقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز ذَبْحُ الخروف الأول بنيَّة العقيقة وتوزيعُه كاملًا، وذَبْحُ الخروف الثاني وطبخُه في المطعم، وإحضاره لأهل البيت، لكن يُتنبَّه إلى أنه لا بدَّ من التصدق بشيء من العقيقة وإن قلَّ، والأفضل إرسال الطعام مطبوخًا إلى الفقراء.
ولا يُجزئ شراء شاة مطبوخة جاهزة بنيَّة العقيقة، فإن تمَّ الاتفاق مع المطعم على أن يقوم بذَبْحِ الشاة كعقيقة للمولود، وطَبْخِها بعد ذلك؛ جاز.
وعليه؛ فذَبْحُ الخروف وتوزيعُه بنيَّة العقيقة جائز، ويقع به أصل السنة، أما إحضار خروف من المطعم لم يذبح على نية العقيقة؛ فلا يُحسب عقيقة، أما لو وكَّل صاحبَ المطعم بالذَّبْحِ والطَّبْخِ كعقيقة؛ جاز، مع وجوب التصدُّق بشيء منها وإن قلَّ، ويقدَّر (بنصف كيلو غرام من اللحم). والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد