الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (101) حكم الكذب في البيع

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

قرار رقم: (101) حكم الكذب في البيع

بتاريخ: 4/ 4/ 1427هـ، الموافق: 3 /5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يجوز للتاجر أن يقول عن سلعة معينة بأنها صنع إيطالي - مثلاً - بينما هي في الواقع: إما من صنع الصين. أو أنها من صنع الصين ثم شحنت إلى إيطاليا؛ لتُصدَّر على أنها من صنع إيطاليا. أو أن معظم أجزائها صنع في إيطاليا، وبعض أجزائها صنع في الصين؟

الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه يجب على المسلم - تاجراً كان أو مندوب مبيعات أو في أي موقع كان - أن يكون صادقاً في جميع أقواله، وأن يبين الحقيقة دائماً في كل سلعة من السلع التي يُروِّج لها، ويحرم عليه الكذب أو التدليس في جميع الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: (عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صِديقاً. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً)(1). وقال أيضاً: (من غشنا فليس منا)(2). وقال أيضاً: (المسلم أخو المسلم، ولا يحل للمسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه)(3). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قـاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 


 

(1) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حديث رقم (2607).

(2) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، حديث رقم (101).

(3) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلمُ المسلم ولا يسلمه، حديث رقم (2442). ورواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم (2580).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

أنا أعمل في المؤسسة المدنية على الكاش، بعض المواطنين يعطوني نقودا زيادة عن حسابهم، هل يحق لي أخذها، مع العلم إذا حصل نقص بالبقالة من نقود أدفعها، وتحصل سرقات من مواطنين فأتحملها؟

إذا أعطوك عن طيب نفس بقصد المساعدة على احتمالات الخسارة فيجوز. والله تعالى أعلم.

هل تصحُّ صلاة الفرض جالسًا؟

القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصحّ صلاة الفريضة إلا به، ومَن عجز عن القيام صلى جالسًا، أما النافلة فيجوز أن يصليها جالسًا مع القدرة على القيام لكن له نصف ثواب من صلاها قائمًا.

بالنسبة للجرائد الملقاة في الشوارع هل يتوجب علي جمعها، علماً بأنها تحوي أسماء مقدسة قطعاً، وهذا الأمر بالتجربة والبرهان، حيث كنت أجمعها من الشوارع؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احفظ الله يحفظك)، ومن حفظك لأحكام الشريعة أن تحفظ ما كتب عليه اسم الله تعالى، فإذا رأيت اسم الله تعالى ملقى على الأرض فخذه، واحفظه أو اجمع هذه الورقات وأحرقها في مكان طاهر، فحرقها يجوز كما فعل عثمان رضي الله عنه بحرق المصاحف التي لم تكن موافقة للمصحف الإمام، لكن لا تكلف بجمع كل ورقة ملقاة على الأرض. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد