الموضوع : حكم عقود المرابحة للآمر بالشراء الخاصة ببنك الأردن دبي الإسلامي

رقم الفتوى : 2829

التاريخ : 30-07-2013

السؤال :

ما حكم نظام المرابحة على السلع في بنك الأردن دبي الإسلامي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

اطلعت لجنة الفتوى في دائرة الإفتاء العام على عقود المرابحة للآمر بالشراء الخاصة ببنك الأردن دبي الإسلامي -والمرفق صورة عنها-، وتبيَّن أنها مبنية على الأركان الشرعية، وأنها تخلو من المحاذير والأخطاء التي تُفسد عقد المرابحة؛ فلا حرج في التعامل بها.

ولكن يبقى التحقق من الالتزام بالتطبيق الشرعي للمعاملة على الموظف، وفي كل معاملة على حدة؛ فيجب على البنك أن يتفق مع البائع على الشراء منه أولاً، ويقبض البضاعة، ثم بعد ذلك يبيعها للعميل الآمر بالشراء، بتوقيعه عقد الشراء معه. والله أعلم.