فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم إسقاط الحمل إذا كان مصابًا بـ(متلازمة باتو) أو حاملاً للمرض
رقم الفتوى: 2739
التاريخ : 14-11-2012
التصنيف: الطب والتداوي
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

رُزقت بطفل مصاب بـ(متلازمة باتو) وهي مشكلة في الجين (13)، وقد توفي بعد حوالي شهرين، حيث إن المصابين بهذا المرض غير قابلين للحياة من شدة المشاكل الجسدية والتشوهات الخلقية التي يعانون منها مثل ضمور الدماغ وتشوهات في القلب والرئتين وغير ذلك، وبعد الفحص تبين أن زوجتي حاملة لجين (متلازمة باتو). والعلم في الوقت الحالي قادر عن طريق تقنية أطفال الأنابيب على تحديد الطفل المصاب واستبعاده بالمختبر قبل أن يتم حقن الأم بالبويضة المخصبة. وإذا شاء الله عز وجل وحصل حمل بشكل طبيعي فإن بإمكاننا إجراء فحص جينات للجنين في الأسبوع العاشر من الحمل، وتظهر النتيجة بعد أسبوع -أي قبل (120) يومًا من الحمل-، وعن طريقها يتمكن العلم من معرفة إذا كان الجنين مصابًا بالمتلازمة أو حاملاً لجين المرض أو طبيعيًّا وسليمًا. فهل يجوز إسقاط الحمل إذا كان الجنين مصابًا بـ(متلازمة باتو) أو حاملاً للمرض قبل (120) يومًا من الحمل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نسأل الله تعالى لكم الشفاء، وأن يكتب لكم أجر طفلكم المتوفى، وأن يرزقكم الصبر والسلوان.
وأما حكم الإجهاض، فإذا كان الجنين مصابًا بالمرض، وكان هذا المرض -كما وصفت في السؤال- تصبح معه الحياة غير مستقرة من شدة التشوهات؛ فلا حرج في إجهاضه قبل تمام الأربعة أشهر من الحمل. وقد سبق لمجلس الإفتاء إصدار قرار خاص في هذا الشأن، يمكن الاطلاع عليه في الفتوى رقم: (791).
أما الجنين الحامل للمرض فلا نرى لكم إجهاضه، بل الصبر على ما أصابه، والله عز وجل سيكتب له الشفاء بإذنه سبحانه، فالطب في تقدم وتطور والحمد لله، ولعله إلى حين كبره وشبابه وزواجه يتوفر له من العلاج ما يمكنه من الإنجاب بطريقة سليمة وميسورة وقليلة الثمن بإذن الله، فلا حرج عليكم في إجراء الإنجاب عبر أطفال الأنابيب لاستبعاد الجنين المصاب، ولكن إن تبين أنه حامل للمرض فدائرة الإفتاء لا تفتي بجواز الإجهاض حينئذ. ينظر الفتوى رقم: (287). والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا