فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا بأس في تقسيط ثمن الأضاحي على الموظفين
رقم الفتوى: 921
التاريخ : 19-08-2010
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز قبول تقسيط ثمن الأضاحي من الموظفين في الشركات الخاصة والعامة، على أن تدفع الشركات للتكية ثمن الأضاحي وتقتطعها من موظفيها حسب السياسة التي تريدها كل شركة، وذلك تسهيلا على الموظفين الراغبين في التضحية هذا العام، ولا يملكون ثمنها خلال فترة العيد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا تطلب منه، لكن لو كلف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقُبلت منه إن شاء الله.
وبناء عليه: لا مانع أن تدفع بعض الشركات - عمن يريد من العاملين فيها - ثمن الأضاحي إلى "تكية أم علي" باعتباره قرضا حسنا، بحيث لا يطالب العامل في الشركة بأكثر مما دُفع عنه، ثم تقتطع هذه الشركات من رواتب العاملين فيها ما دفعته نيابة عنهم على دفعات من غير زيادة، كيلا يقعوا في الربا. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا