فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : هل يحل له المبلغ الزائد عن إصلاح الأضرار الذي أخذه من شركة التأمين؟
رقم الفتوى: 370
التاريخ : 25-11-2009
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

وقع معي حادث سير، فلما أردت إصلاح السيارة عند شركة التأمين قضوا بدفع مبلغ من المال لي من أجل إصلاح سيارتي، وهذا المبلغ زيادة عن أجور التصليح. السؤال: فماذا أفعل بالمال الزائد؟ هل أعيده إلى الشركة؟ أم هو مال حلال لي؟ وما وجه الحل أو الحرمة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما يدفع عند وقوع الحوادث ليس قيمة التصليح فقط، بل هو قيمة التصليح وقيمة ما نقص من قيمة السيارة، فإذا كان ما أعطيته يعادل الضرر ونقص قيمة السيارة فهو لك، وإن كان أكثر فراجع الشركة، فإن سمحت لك به فخذه. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 06-01-2019

حكم رفع الأيدي عند الدعاء

أضيف بتاريخ: 06-11-2022

الشروط الواجبة عند الذبح

أضيف بتاريخ: 24-08-2009

ما حكم استعمال "السبحة"

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا