فتاوى بحثية

الموضوع : من صور استثمار الأراضي
رقم الفتوى: 3454
التاريخ : 28-01-2019
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم الاتفاق بين مالك لقطعة أرض ومستثمر ينص على: تقديم قطعة الأرض للمستثمر للانتفاع بها بموجب وكالة عدلية تمتد لحين الانتهاء من المشروع، ويقوم المستثمر بدفع مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف دينار بموجب شيك يصرف بعد سنتين من تاريخ كتابته، كثمن مقدر لقطعة الأرض يبقى ثابتاً مهما ارتفع سعر الأرض؛ حتى يتمكن المستثمر خلال هذه الفترة من بناء وبيع الشقق المنوي إقامتها، ويتحمل المستثمر كافة المصاريف اللازمة لذلك، مع العلم بأنه على الطرف الذي يخل بهذا الاتفاق أن يدفع للطرف الآخر جميع الأضرار المترتبة عليه بالإضافة إلى فائدة قدرها (9%) محسوبة من تاريخ توقيع الاتفاقية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على نصوص الاتفاقية، تبيّن أنها أقرب ما تكون إلى البيع المعلّق على شرط، وهذا بيع باطل عند العلماء، قال الإمام ابن حجر في ذكره لشروط صحة البيع: "وأن لا يوقت ولو بنحو حياتك أو ألف سنة... ولا يعلق" [تحفة المحتاج 4/ 225].

كما أن من شروط إتمام البيع المعاصرة التسجيل في الدوائر الرسمية، سواء بنقل الملكية، أم بالوكالة غير القابلة للعزل، وهذا لم يحصل في الاتفاقية.

فضلاً على وجود بند ربوي في هذه الاتفاقية، يتمثل باشتراط دفع الطرف المخل لفائدة قدرها (9%).

وعليه؛ يجب على الطرفين إما تصحيح هذه الاتفاقية بجعلها عقد بيع متحقق الشروط والأركان، مع حذف الشروط المفسدة، أو تحويلها إلى اتفاقية مشاركة بشروطها الشرعية. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا