فتاوى بحثية

الموضوع : يسن الترتيب بين الصلاتين في جمع التأخير
رقم الفتوى: 3394
التاريخ : 24-06-2018
التصنيف: القصر والجمع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

في حال جمع الظهر مع العصر جمع تأخير، ما حكم الترتيب بينهما؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المسافر مسافة: (81 كم) فأكثر، يجوز له الجمع والقصر بين الصلوات سواء جمع تقديم أو جمع تأخير بعد مفارقته العمران، قال الشربيني رحمه الله: "يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الأولى وتأخيراً في وقت الثانية، وبين المغرب والعشاء كذلك أي تقديماً في وقت الأولى، وتأخيراً في وقت الثانية، في السفر الطويل المباح للاتباع. أما جمع التأخير فثابت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وأما جمع التقديم فصححه ابن حبان والبيهقي من حديث معاذ وحسنه الترمذي" انتهى بتصرف يسير من [مغني المحتاج 1/  529].

ويستحب للمسافر في جمع التأخير ترتيب الصلوات بأن يصلى الأولى ومن ثم الثانية، وأن يوالي بينهما، ولكن إن صلى الثانية أولاً، فالصلاة صحيحة.

جاء في [بشرى الكريم ص/377 -378]: "وشروط جمع التقديم أربع:

الأول من الشروط الأربعة: البداية بالأولى؛ إذ الوقت لها، والثانية تبع لها، والتابع لا يتقدم على المتبوع.

والثاني: نية الجمع تمييزاً للتقديم المشروع عن غيره.

والثالث: الموالاة بينهما في الفعل.

والرابع: دوام السفر إلى تمام الإحرام بالثانية.

ولا يشترط في جمع التأخير شيء من الشروط الثلاثة الأولى؛ لأنها إنما اشترطت؛ لتتحقق التبعية، لعدم صلاحية الوقت للثانية، والوقت هنا للثانية، فلم يحتج لشيء منها، نعم؛ هي سنة فيه.

وإنما يشترط في جمع التأخير شيئان: 

أحدهما: نيته -أي: التأخير- أي: نية إيقاع الأولى في وقت الثانية، فإن نوى التأخير بلا نية إيقاع ...عصى وصارت قضاء.

والثاني: دوام السفر إلى تمامها أي: الثانية" انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا