الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم اقتراض المضطر من بنك ربوي
رقم الفتوى: 1974
التاريخ : 27-12-2011
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز أن أقترض من بنك ربوي لسداد الدَّين الذي عليَّ، علماً بأني مهدد بالسجن عند العجز عن السداد، هل أُعَدُّ مضطراً أم لا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الربا حرام، ولا يوجد مسوغ شرعي يجيز للمسلم أن يتعامل به، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) البقرة/278.
والمسلم إذا وقع في حاجة أو حرج فعليه أن يلجأ إلى الله تعالى، ويبحث عن سد حاجته بالطرق المشروعة، فالله عز وجل يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) الطلاق/2-3.
ومن ناحية أخرى أوصى الإسلام الدائن أن يصبر على مدينه؛ حتى لا يُلجئه إلى الوقوع في الحرام، قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/280، لكن إن وصل الحال بالمدين إلى حد الضرورة فلا حرج بأن يأخذ بقول من أجاز التورق. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا