الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم دين الميت

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 09-06-2011

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) أخرجه أحمد، وبين ما روي من أنه (مات صلى الله عليه وسلم وذمته مشغولة بدين يهودي) رواه البخاري، وكيف يحمل الحديث؟


الجواب :

أما دين الميت فإن كان معذوراً في تأخيره إلى ما بعد الموت فلا خلاف بين المسلمين أنه لا يعصي ولا يأثم، وإن كان عاصياً في تأخيره فإنه يأثم بذلك، وإن استدانه لمعصية كان عليه وزر؛ لأنه عصى معصيتين، وإن اقترض لواجب أو مباح ولم يقصر في التأخير، لا إثم عليه.
فأما قوله عليه السلام: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)، فالتعلق ضربان: أحداهما: أن يتعلق تعلق عقاب ومؤاخذة، فهذا لا يجري في حق أحد من أهل الإِسلام إذا لم يأثم بالاقتراض ولا بالمطال، وهذا محال أن يوجد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقترض إلا في طاعة أو مباح.
الثاني: أن تَعلقَ نفسه بدَيْنه، بأن تؤخذ من حسناته مكان ما أخذ من الديون المباحة؛ كما باع في الدنيا مسكنه وخادمه مع أنه لا إثم عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد وفـّى دينه مع أن غريمة كان يهودياً، واليهودي لا يأخذ من ثواب الحسنات شيئاً، وإنما يأخذ الغريم من ثواب الحسنات، وإن لم يقبض ديونهم، وقد قضي دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولو قضى دينه غيره بعد موته أسلمت له حسناته، ولم يوضع عليه من السيئات في مقابلة الدين شيء؛ لأنه لا يستوفى في بدله مرتين. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/216)



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 07-06-2011

حكم تأخير الصلاة لعذر

أضيف بتاريخ: 09-06-2011

حكم دين الميت

أضيف بتاريخ: 16-07-2012

حكم زكاة الدين

أضيف بتاريخ: 16-07-2012

حكم دفن ميت فوق آخر

أضيف بتاريخ: 08-06-2011

معرفة الميت لزائريه

أضيف بتاريخ: 16-07-2012

حكم التحنيط



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha